• الخلع
    Apr 7 2024


    قرار 58 (3/15)

    الخلع

    استعرض المجلس موضوع "الخلع" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

    الخلع هو تراضي الزوجين على الفراق بعوض، وقد ثبتت مشروعيته بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة.

    وحكمته: إزالة الضرر عن المرأة إذا تعذر عليها المقام مع زوجها لبغضها له.

    ومن أهم أركان الخلع العوض الذي تدفعه الزوجة إلى زوجها مقابل طلاقها، وهو جائز إلا إذا أقدم الزوج على الإضرار بزوجته حتى يضطرها للتنازل عن مهرها أو بعضه، قال الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].

    وسواء اعتبرنا الخلع طلاقًا أو فسخًا فإن المرأة تبين به بينونة صغرى (ليس لزوجها مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين). فإذا تم الخلع وجب على الزوجة أن تعتد عدتها الشرعية.

    والخلع لا يحتاج إلى إذن القاضي أو السلطان، فهو يقع وتجب أحكامه الشرعية في حق الطرفين بمجرد اتفاقهما، لكن يجب تسجيله لدى السلطات الرسمية.

    وفي البلاد غير الإسلامية التي لا تعرف الخلع أصلًا، إذا كان الزواج قد تم وفق قوانينها، فمن واجب الزوجين القيام بإجراءات الطلاق الرسمي وفق إجراءاته القانونية. ولا يصح للزوجة بعد انتهاء عدتها الشرعية أن تتزوج زوجًا آخر إلا بعد انتهاء الإجراءات الرسمية للطلاق وفق القانون.

    Show more Show less
    2 mins
  • القصد والنية في النكاح والطلاق
    Mar 17 2024


    قرار 57 (2/15)

    القصد والنية في النكاح والطلاق

    استعرض المجلس موضوع "دور القصد والنية في النكاح والطلاق ونحوهما" وبعد المداولة والمناقشة للبحوث المقدمة في ذلك قرر ما يلي:

    أولًا: أن مناط صحة العقود هو صحة الإرادة والقصد إلى الشيء قصدًا لا يشوبه عيب من عيوب الإرادة من الغلط والإكراه والتدليس والغش.

    فبناء على ذلك لا يصح طلاق ولا نكاح من المخطئ، والناسي، والمكره، والغضبان الذي وصل إلى مرحلة الإغلاق (أي الذي دفعه الغضب إلى ذلك دون قصد الطلاق)([1]).

    ثانيًا: إن النية (وهي القصد إلى الشيء) هي مناط الثواب والعقاب، فلا ثواب ولا عقاب إلا مع نية، وأما أثرها على العقود من حيث الصحة والبطلان فمحل خلاف بين الفقهاء، والراجح عدم صحة نكاح التحليل، وطلاق الفار (المريض مرض الموت) الذي يريد بطلاقه قبل موته حرمان زوجته من الإرث.

    ثالثًا: هناك موضوعات أخرى ذات علاقة بالموضوع، مثل النكاح مع إضمار نية الطلاق، وعقود الهازل (الزواج والطلاق والرجعة)، أرجئ البت فيها لمزيد من الدراسة والبحث والاطلاع على المشكلات الواقعة والتطبيقات العملية في الغرب.

    ([1]) وانظر أيضًا: فتوى 84 (8/13)، وفتوى 152 (10/26).


    Show more Show less
    2 mins
  • الكفاءة في الزواج
    Sep 30 2023

    قرار 56 (1/15)

    الكفاءة في الزواج

    قرار بإضافة فقرة إلى القرار السابق 45 (1/14)

    خامسًا: كفاءة الرجل للزواج من امرأة، اختلف الفقهاء في اعتبارها شرطًا للصحة، أو شرطًا للزوم، والراجح من أقوالهم أنها شرط للزوم عقد الزواج، بحيث يحق لكل من الزوجة والولي طلب فسخه إذا تبين بعد العقد عدم توافر أهم خصالها، وهي التدين وحسن الخلق، وهذا ما لم تحمل المرأة، فإن حملت سقط حق الفسخ. وبالنسبة للمسلمين في أوروبا فإن المجلس يرجح أن الكفاءة مستحبة مطلوبة يجدر بالطرفين مراعاتها قبل الزواج؛ وذلك لضمان استقرار واستمرار الحياة الزوجية، ولتحقيق أهم المقاصد الشرعية منها، وهو بناء الأسرة المسلمة المتماسكة.

    Show more Show less
    1 min
  • رسالة مقدمة من اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة
    Sep 16 2023

    قرار 55 (11/14)

    حول رسالة مقدمة

    من اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة

    Show more Show less
    7 mins
  • التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق
    Sep 13 2023

    قرار 54 (10/14)

    التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق

    استعرض المجلس موضوع "التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي) "الذي هو: دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، النّاتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غير مشروع".

    وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

    لا مانع شرعًا من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدّى إلى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك للأدلّة الدّالة على حرمة الإيذاء ودفع الضّرر، وذلك إذا توفّرت الشروط التّالية:

    1 - أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثرًا فعليًا.

    2 - أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع تشهد عليه الأدلّة والقرائن.

    3 - أن لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مهلة للتصالح والتراضي.

    Show more Show less
    1 min
  • الوقاية من الطلاق
    Sep 6 2023

    الوقاية من الطلاق

    ناقش المجلس البحوث المقدمة حول "وسائل الوقاية من الطلاق"، وبعد المداولة والمناقشات المستفيضة انتهى إلى ما يلي:

    أولًا: إن الإسلام قد حرص أشد الحرص من خلال تشريعاته الخاصة بالأسرة على الحفاظ عليها ومنعها من التفكك والانهيار؛ لذلك سمى الرابطة الزوجية ميثاقًا غليظًا، وحث على استمرار الحياة الزوجية حتى مع كراهة الزوج لزوجته، فقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].

    ثانيًا: وبناء على ذلك يبين المجلس وسائل للوقاية من الطلاق، من أهمها:

    1 -       تقوية الجانب الإيماني واستشعار الخوف من الله تعالى ومراقبته عند وقوع الظلم وإيذاء أحد الطرفين للآخر، ولذلك صاحب الأمر بالتقوى معظم الآيات الخاصة بالأسرة.

    2 -       حسن الخلق في التعامل بين الزوجين وصبر كل منهما على الآخر في مقابل ما له من أخلاق وصفات طيبة أخرى.

    3 -       رعاية الجوانب النفسية في كون كل واحد من الزوجين لباسًا وسكنًا ومودة ورحمة، وأنهما من نفس واحدة، والنظر من كليها للآخر نظرة تقدير واحترام ومساواة.

    4 -       اختيار الشريك الصالح أو الزوجة الصالحة من حيث توافر الصفات المطلوبة شرعًا في الطرفين، والالتزام بالوسائل التي شرعها الإسلام لاستمرار الزوجية كرؤية الخاطبين أحدهما للآخر والمحادثة بينهما بضوابطها الشرعية.

    5 -       تنمية ثقافة الحوار والتشاور لحل جميع المشاكل فيما بين الزوجين، كما عبر عن ذلك قوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233].

    6 -       الحرص على أن يؤدي كل من الزوجين حقوق الآخر المادية والمعنوية على أساس العدل والإحسان.

    7 -       الحرص من كل من الزوجين على إرضاء الآخر، ولذلك لم يعتبر كاذبًا من حدث زوجه بما يرضيه ويحقق التصالح معه حتى لو فهم منه أنه مخالف للواقع.

    8 -       استعمال جميع الوسائل المؤثرة في النفوس من الوعظ ونحوه.

    9 -       تدخل مجلس الأسرة من خلال الحكمين لتحقيق الإصلاح فيما بين الزوجين، إذ قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35].

    Show more Show less
    3 mins
  • العنف الأسري وعلاجه
    Aug 26 2023

    العنف الأسري وعلاجه

    استعرض المجلس موضوع "العنف الأسري وعلاجه" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر خلص إلى ما يلي:

    المقصود بالعنف الأسري:

    أولًا: العنف هو: استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر.

    ثانيًا: أن العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس، كما أنه يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، وأخطر أنواعه ما يسمى بـ(قتل الشرف).

    ثالثًا: للعنف أسبابه التي يمكن تلخيصها في التالي:

    أ - ضعف الوازع الديني وسوء الفهم.

    ب - سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة.

    ج - غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة.

    د - سوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية.

    هـ - ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة.

    رابعًا: يترتب على العنف الأسري آثار خطيرة على الزوجين والأولاد والمجتمع.

    ولخطورة ذلك فإن المجلس قرر أن العنف الأسري بجميع أنواعه وصنوفه نهت عنه الشريعة فلا يجوز الإقدام عليه للنصوص الكثيرة الدالة على تحريم الظلم والإيذاء بجميع أنواعه، فضلًا عن الإيذاء داخل الأسرة التي تقوم على الرحمة والمودة والسكن.

    كذلك أكد المجلس على ما شرعه الإسلام من وسائل لدرء العنف الأسري والتي أهمها:

    1 -     تقوية الوازع الديني والتربية الصحيحة والتأكيد على ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة.

    2 -     اختيار كل من الزوجين للآخر على أساس صحيح.

    3 -     اعتماد أساليب الوعظ والإرشاد في بيان خطورة الظلم والضرب والشتم والإهانة.

    4 -     اللجوء إلى الحكمين لمنع العنف وعلاجه.

    5 -     اختيار الطلاق وسيلة أخيرة لإنهاء عقد الزواج سواء عن طريق القضاء أو حكم الحكمين إذا تمادى أحد الزوجين ولم تنفع الوسائل السابقة.

    ويوصي المجلس الأقلية المسلمة بالابتعاد عن استعمال وسيلة الضرب في نطاق الأسرة اقتداء بالرسول صلى الله علية وسلم الذي لم يضرب في حياته امرأة([1]). وقال: "لن يضرب خياركم"([2])، وتجنبًا للأضرار الناتجة عن ذلك بما فيها مخالفة القانون.

    ([1])     أخرجه مسلم (رقم: 2328)، من حديث عائشة.

    ([2])     أخرجه عبدالرزاق (رقم: 17945)؛ وابن أبي شيبة (رقم: 25967)، وغيرهما من طريقين، وهو حديث حسن.


    Show more Show less
    3 mins
  • النفقة على الزوجة
    Aug 18 2023

    قرار 51 (7/14)
    النفقة على الزوجة
    استعرض المجلس موضوع "النفقة على الزوجة" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:
    لم يحدد الشرع في النفقة مقدارًا معينًا من المال، ولكنه أوجب على الرجل كفاية حاجات زوجته بالمعروف.
    والضابط في ذلك مراعاة نفقة مثيلاتها من النساء وما يقتضيه العصر والبيئة.
    فيجب للزوجة كل ما اعتادت عليه في بيئتها دون إسراف ولا تقتير لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7].
    ومما يجب للزوجة أيضًا كل ما يتعلق بمسكنها ومداواتها وملبسها ومأكلها وكذلك كل ما من شأنه تسهيل مهام البيت من أثاث وآلات وغيرها.
    أما ما يترتب من النفقات بسبب خروج الزوجة للعمل مثلًا فلا يجب على الزوج، وتتحمل الزوجة العاملة وحدها تلك النفقات.
    إما إذا كان الزوج بخيلًا وممسكًا فللزوجة حق الأخذ من مال زوجها بقدر كفايتها وحاجة أولادها لقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.
    وفي حال ما إذا كان الزوج فقيرًا وكانت الزوجة موسرة وتعمل وأرادت أن تتكفل بنفقات البيت فذلك تكرم منها وتفضل، وهو أمر محمود تنال به الأجر والثواب وتستحق عليه الشكر والثناء.

    Show more Show less
    2 mins